المسئولية المدنية للمحامى تجاه العميل / محمد عبدالظاهر حسين

By: Contributor(s): Material type: TextTextPublication details: [القاهرة] : محمد عبدالظاهر حسين ، 1990Description: ص 494 ؛ 24 سمSubject(s): LOC classification:
  • CIV\Bb م.ع.م 1990
Summary: تناول البحث دراسة العلاقة العقدية بين الطرفين (المحامى، العميل) ونوقش الرأى الناظر إلى هذه العلاقة على أنها لاتكون عقدا مدنيا ملزما مرتأيا فى المحامى أنه يؤدى خدمة عامة تتعلق بمرفق عام الا وهو مرفق العدالة. كما ناقش التكييفات المختلفة للعقد بين المحامى والعميل وعرض للتكييف الذى أخذت به أغلبية الفقه وناصره الإتجاه الغالب فى القضاء حيث يرى فى العلاقة بين المحامى والعميل عقد وكالة. ثم تحدث عن التزامات العميل تجاه محامية والتى تظهر فى صورة الأتعاب المستحقة للأخير. كما تناول جزاء اخلال المحامى بما عليه من التزامات وعرض لأساس المسئولية، ثم عرض لطبيعة التزام المحامى تجاة عميلة من خلال عرض النظرية التقليدية الخاصة بتقسيم الألتزامات إلى التزام بنتيجة والتزام بوسيلة، ثم ناقش عناصر مسئولية المحامى المدنية من خلال عرض للعناصر المعروفة فى القانون المدنى وهى التقصير فى أداء الألتزام والضرر الناتج عنه ثم علاقة السببية بينهما، كما عرض أيضا لكيفية تقدير التعويض عن ضياع الفرصة فإذا كان الإتفاق قد قام على إعتبار الفرصة الضائعة فى حد ذاتها ضررا محققا ينبغى تعويض العميل عنه
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)

اطروحة دكتوراه

تشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول البحث دراسة العلاقة العقدية بين الطرفين (المحامى، العميل) ونوقش الرأى الناظر إلى هذه العلاقة على أنها لاتكون عقدا مدنيا ملزما مرتأيا فى المحامى أنه يؤدى خدمة عامة تتعلق بمرفق عام الا وهو مرفق العدالة. كما ناقش التكييفات المختلفة للعقد بين المحامى والعميل وعرض للتكييف الذى أخذت به أغلبية الفقه وناصره الإتجاه الغالب فى القضاء حيث يرى فى العلاقة بين المحامى والعميل عقد وكالة. ثم تحدث عن التزامات العميل تجاه محامية والتى تظهر فى صورة الأتعاب المستحقة للأخير. كما تناول جزاء اخلال المحامى بما عليه من التزامات وعرض لأساس المسئولية، ثم عرض لطبيعة التزام المحامى تجاة عميلة من خلال عرض النظرية التقليدية الخاصة بتقسيم الألتزامات إلى التزام بنتيجة والتزام بوسيلة، ثم ناقش عناصر مسئولية المحامى المدنية من خلال عرض للعناصر المعروفة فى القانون المدنى وهى التقصير فى أداء الألتزام والضرر الناتج عنه ثم علاقة السببية بينهما، كما عرض أيضا لكيفية تقدير التعويض عن ضياع الفرصة فإذا كان الإتفاق قد قام على إعتبار الفرصة الضائعة فى حد ذاتها ضررا محققا ينبغى تعويض العميل عنه

There are no comments on this title.

to post a comment.
Share

Terms & Conditions | Privacy Policy
Copyright 2022 Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration. All Rights Reserved.