000 02757nam a22002537a 4500
999 _c2311
_d2311
003 OSt
005 20180508151856.0
008 180402b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 _cCRCICA
050 _aCIV\Eb
_bم.إ.إ [1993]
100 _aمحمد إبراهيم بنداري
_91350
245 _aالإلتزام بالتسليم في عقد البيع /
_cمحمد إبراهيم بنداري
260 _aالقاهرة:
_bمحمد إبراهيم بنداري ،
_c[1993]
300 _a616 ص. ؛
_b24 سم.
500 _aاطروحة دكتوراة
504 _aتشتمل على إرجاعات ببليوجرافية
520 _aإن الإلتزام بتسليم البيع من الإلتزامات الجوهرية التي تقع علي عاتق البائع وإن لم ينص عليه في العقد والإلتزام بالتسليم قديم قدم عقد البيع ذاته ولذلك عني القانون الروماني بهذا الإلتزام وجعله إحدي طرق انتقال الملكية واستعرض المؤلف أن هناك التزام جديد يلازم دائما الإلتزام بالتسليم وهو ما يطلق عليه الإلتزام بالمعلومات أو الإلتزام بالتبصير ومنها يلتزم البائع بتسليم الشئ المبيع مطابقا للمواصفات المشار إليها في العقد أو المنصوص عليها في القواعد ويلتزم البائع بالإضافة إلي تسليم المبيع بقدره المتفق عليه وأوصافه المذكورة في العقد بتسليم ملحقاته ووضح المؤلف أن التسليم ليس له طريقة معينة يجب أن يتم بها بل يجب أن يتم التسليم في الزمان المتفق عليه في بالعقد ولم ينص المشرع المصري بصدد الأحكام المنظمة لعقد البيع علي مكان التسليم وحرص المشرع الفرنسي أن نفقات التسليم تكون علي عاتق البائع ويسأل البائع عن عدم التسليم أو عن التسليم المتأخر أو المعيب للشئ المبيع ومع ذلك فإنه يستطيع أن ينفي مسئولية إذا كان إمتناعة عن التسليم يرجع إلي سبب مشروع كحق الحبس وقد يرجع عدم تسليم البائع
650 _aالقانون المدني
_96714
650 _aعقود البيع
_96715
700 _aعبدالمنعم السعيد البدراوي
_eمشرف
_96716
700 _aعبدالرشيد مأمون ندا
_eمشرف
_96717
700 _aفتحي عبدالرحيم عبدالله
_eمشرف
_96718
942 _2lcc
_cTE